أحمد بن عبد الرزاق الدويش

387

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 443 ) س 2 : هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة ؟ ج 2 : ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي : الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية ، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها ، وإن علمنا أنه ذكر اسم

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5